Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 611

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة
  4. المطلب السابع: الغسل من غسل الميت

ووجه الاستدلال منها: أن هذه الأدلة فيها الأمر بالغسل من غسل الميت، فدل ذلك على الوجوب (¬١).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث فيها الأمر بالغسل من غسل الميت، لكن هناك قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب، وهي الأحاديث التي تدل على عدم الوجوب، والقول بذلك أولى؛ لأنه ما دام الجمع بين الأحاديث ممكنا لا يصار إلى ترك بعضها (¬٢).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن

الراجح هو استحباب الغسل من غسل الميت، وأن الأحاديث في الغسل من غسل الميت ليست منسوخة، وذلك لما يلي:

أولاً: أما أنه لا نسخ في هذه المسألة؛ فلأن الأحاديث الواردة فيها، ليس فيها ما يدل على النسخ، إلا حديث علي ﵁ مرفوعاً: «نسخ الأضحى كل

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 611 (SanadKitab #787, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.