ذهب الطحاوي (¬١) إلى أن غسل المستحاضة (¬٢) لكل صلاة، أو غسلها لتجمع به بين الصلاتين، منسوخ بالوضوء لكل صلاة؛ لذلك لا يجب عليها بعد غسلها من المحيض إلا الوضوء لكل صلاة (¬٣).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف فيها هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة فيها (¬٤).
ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن عائشة ﵂ أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش (¬٥) رسول الله ﷺ، فقالت: إني استحاض، فقال: «إنما ذلك عرق
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 613 (SanadKitab #787, hlm. urut 584)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.