Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 613

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة
  4. المطلب الثامن غسل المستحاضة لكل صلاة، أو لتجمع به بين الصلاتين

المطلب الثامن

غسل المستحاضة لكل صلاة، أو لتجمع به بين الصلاتين

ذهب الطحاوي (¬١) إلى أن غسل المستحاضة (¬٢) لكل صلاة، أو غسلها لتجمع به بين الصلاتين، منسوخ بالوضوء لكل صلاة؛ لذلك لا يجب عليها بعد غسلها من المحيض إلا الوضوء لكل صلاة (¬٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف فيها هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة فيها (¬٤).

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عائشة ﵂ أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش (¬٥) رسول الله ﷺ، فقالت: إني استحاض، فقال: «إنما ذلك عرق

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 613 (SanadKitab #787, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.