ثانياً: عن محمود بن لبيد (¬١) عن رجال من قومه من الأنصار، أن رسول الله ﷺ قال: «ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر» (¬٢).
ثالثاً: عن عائشة-﵂ قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم النبي ﷺ المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها، غير المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى» (¬٣).
رابعاً: عن إبراهيم النخعي قال: (ما أجمع أصحاب محمد ﷺ على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر) (¬٤).
ويستدل منها على نسخ التغليس بصلاة الصبح على وجهين:
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 649 (SanadKitab #787, hlm. urut 612)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.