Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 658

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب الثالث: تفضيل الإسفار على التغليس في صلاة الفجر

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أنها تدل على تفضيل الإسفار؛ حيث أن النبي ﷺ أمر به، وبين أنه أعظم للأجر، وعمل به الصحابة ﵃ (¬١).

واعترض عليه: بأن النبي ﷺ داوم على التغليس، ولم يكن رسول الله ﷺ يداوم إلا على ما هو الأفضل (¬٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن التغليس بها أفضل-بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأدلة التي استُدل بها للقول بنسخ الإسفار بصلاة الصبح.

ثانياً: عن أنس ﵁ أن زيد بن ثابت ﵁ حدثه: «أنهم تسحروا مع النبي ﷺ ثم قاموا إلى الصلاة» قلت: كم بينهما؟ قال: قدر خمسين أو ستين، يعني آية) (¬٣).

ثالثاً: عن سهل بن سعد ﵁ يقول: (كنت أتسحر في أهلي، ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله ﷺ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 658 (SanadKitab #787, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.