Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 74

  1. التمهيد
  2. المبحث الأول: في تعريف النسخ، والفرق بينه وبين التخصيص، وبينه وبين البداء، ومشروعيته، والحكمة من وقوعه، وشروطه، وفضيلة علم الناسخ والمنسوخ
  3. المطلب الرابع: مشروعية النسخ

المطلب الرابع: مشروعية النسخ

لا خلاف في مشروعية النسخ وجوازه، عقلاً، ووقوعه شرعاً، وذلك في الشرائع التي شرعها الله تعالى لعباده، إلا ما روي عن بعض اليهود، وعن شرذمة من المسلمين، إنكارهم للنسخ.

أما اليهود فإنهم قد انقسموا في ذلك ثلاثة أقسام:

القسم الأول: قالوا: لا يجوز النسخ عقلاً، ولا شرعاً؛ زاعمين أنه عين البداء، وهو لا يجوز على الله تعالى (¬١).

القسم الثاني: قالوا: يجوز النسخ عقلاً، لا شرعاً، زاعمين أن موسى ﵇ قال: إن شريعته لا تُنسخ من بعده (¬٢).

القسم الثالث: قالوا: يجوز النسخ شرعاً، لا عقلاً، ثم زعم بعضهم: أن محمداً ﷺ ليس نبيّاً. وزعم بعضهم: أنه نبيّ لكنه لم يُبعث بنسخ شريعة موسى

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 74 (SanadKitab #787, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.