Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 75

  1. التمهيد
  2. المبحث الأول: في تعريف النسخ، والفرق بينه وبين التخصيص، وبينه وبين البداء، ومشروعيته، والحكمة من وقوعه، وشروطه، وفضيلة علم الناسخ والمنسوخ
  3. المطلب الرابع: مشروعية النسخ

عليه السلام، ولا بعث إلى بني إسرائيل بل إلى العرب خاصة (¬١).

ويُرد على هذه المزاعم بما يلي:

-أما القول بأن النسخ عين البداء، وأن ذلك لا يجوز على الله تعالى، فقد سبق في المطلب السابق تعريف البداء، والفرق بينه وبين النسخ، وهو يكفي في الرد على هذا الزعم.

كما يرد عليه: بأن النسخ قد وُجد في شريعة موسى ﵇، فكيف ينكرونه، ومن الأمثلة على ذلك:

أ-أنه ورد في التوراة أن الله تعالى أمر آدم ﵇: أن يزوج بناته من بنيه. وقد حرم ذلك في الشرائع من بعده، وتحريم الشيء بعد تحليله نسخ (¬٢).

ب-أن الاصطياد يوم السبت كان حلالاً لهم، ثم حرم عليهم (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 75 (SanadKitab #787, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.