Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 713

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب التاسع: الصلاة عند انتصاف النهار

ثامناً: عن أبي قتادة ﵁ عن النبي ﷺ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: «إن جهنم تُسجّر إلا يوم الجمعة» (¬١).

ووجه الاستدلال منها: أن الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة عند وسط النهار تدل على عدم جواز الصلاة فيه، لكن ليس المراد بها جميع الصلوات، بل التي لا يوجد لها سبب سابق، أما مالها سبب كالصلاة الفائتة، والركعتان لدخول المسجد وركعتا الطواف ونحوها، فالنهي في تلك الأحاديث لا يشملها؛ للأحاديث الواردة فيها، فتكون الصلاة لسبب مخصوصة من ذلك النهي، وبذلك يجمع بين هذه الأحاديث كلها، كما أن الصلاة وسط النهار يوم الجمعة مستثنى من ذلك النهي للأحاديث الواردة فيها، ولرواية ثعلبة بن أبي مالك؛ حيث يدل

على أن الصحابة كانوا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 713 (SanadKitab #787, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.