يصلون في ذلك الوقت (¬١).
واعترض عليه: بأن القول بجواز الصلاة وسط النهار يوم الجمعة مطلقاً ضعيف؛ لضعف دليله، مع معارضته للأحاديث الصحيحة الدالة على عدم جوز الصلاة في ذلك الوقت (¬٢).
دليل القول الرابع
ويستدل للقول الرابع- وهو جواز قضاء الفوائت، وركعتي الطواف وإعادة الجماعة، وسط النهار، وعدم جواز غيرها- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: أما جواز قضاء الفوائت فلحديث أنس ﵁، وقد سبق ذكره.
ثانياً: أما جواز ركعتي الطواف في وسط النهار فلحديث جبير بن مطعم ﵁، وقد سبق ذكره في دليل القول السابق.
ثالثاً: أما جواز إعادة الجماعة في ذلك الوقت فلحديث أبي ذر ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» (¬٣).