لقي الله) (¬١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر على أربعة أقوال:
القول الأول: يكره التطوع بعد العصر إلى أن تبدأ الشمس بالغروب، ولا بأس بقضاء
الفوائت وصلاة الجنازة فيه، ولا يجوز الصلاة عند غروب الشمس إلا عصر يومه.
وهو مذهب الحنفية (¬٢)، ونحوه قول المالكية إلا أنهم أجازوا عند الغروب قضاء الفوائت (¬٣).
القول الثاني: لا تجوز الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك عند غروبها إلا ما له سبب كقضاء الفائتة وتحية المسجد، ونحوهما فيجوز ذلك.
وهو مذهب الشافعية (¬٤).