Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 724

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب العاشر: الصلاة بعد العصر

القول الثالث: تجوز صلاة الجنازة بعد العصر لا عند غروب الشمس، ويجوز قضاء الفائتة، وركعتي الطواف، وإعادة الجماعة بعد العصر وعند غروب الشمس، ولا يجوز التطوع بغيرها لا بعد العصر ولا عند غروب الشمس.

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬١).

القول الرابع: يجوز التطوع بعد العصر لا عند غروب الشمس.

ورُوي ذلك عن: علي والزبير، وابنه عبد الله، وعبد الله بن عمر، وتميم الداري (¬٢)، و النعمان بن بشير، وأبي أيوب الأنصاري، وعائشة، وأم سلمة-﵃، واختاره ابن حزم (¬٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو كراهة التطوع بعد العصر إلى أن تبدأ

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 724 (SanadKitab #787, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.