-ﷺ (¬١). وإذا كان الأمر كذلك فيكون ذلك ناسخاً لتثنية الإقامة؛ لأن الإفراد بها آخر الأمرين (¬٢).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في صفة الإقامة على أربعة أقوال:
القول الأول: أن الإقامة مثنى مثنى.
وهو مذهب الحنفية (¬٣)، وروي ذلك عن علي، وسلمة بن الأكوع، وأبي محذورة ﵃. وبه قال مجاهد، وأبو العالية، وإبراهيم النخعي، والثوري، والحسن بن حي (¬٤).
القول الثاني: أن الإقامة تفرد، مرة مرة.
وهو مذهب المالكية (¬٥)، وبه قال الليث بن سعد (¬٦).