Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 746

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة
  4. المطلب الثاني عشر: إفراد الإقامة

-ﷺ (¬١). وإذا كان الأمر كذلك فيكون ذلك ناسخاً لتثنية الإقامة؛ لأن الإفراد بها آخر الأمرين (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في صفة الإقامة على أربعة أقوال:

القول الأول: أن الإقامة مثنى مثنى.

وهو مذهب الحنفية (¬٣)، وروي ذلك عن علي، وسلمة بن الأكوع، وأبي محذورة ﵃. وبه قال مجاهد، وأبو العالية، وإبراهيم النخعي، والثوري، والحسن بن حي (¬٤).

القول الثاني: أن الإقامة تفرد، مرة مرة.

وهو مذهب المالكية (¬٥)، وبه قال الليث بن سعد (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 746 (SanadKitab #787, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.