Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 760

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثاني طهارة ما يصلى فيه، وعليه، واستقبال القبلة
  4. المطلب الأول: اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة

في دليل القول الأول -غير حديث ابن مسعود، وأبي سعيد-﵄ (¬١).

ثانياً: أما عدم اشتراط ذلك عند النسيان وعدم القدرة فلما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن مسعود ﵁.

ثانياً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.

ووجه الاستدلال منهما: هو أن الحديث الأول يدل على عدم اشتراط ذلك عند عدم

القدرة، ولذلك لم يقطع الصلاة عندما أُلقي عليه الدم والفرث، بل استمر فيها.

والحديث الثاني يدل على جواز صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة إذا كان ساهياً غير عالم بها، فلو كان إزالة النجاسة شرطاً مع عدم الذكر لما بنى على صلاته (¬٢).

واعترض عليه: بأن الحديث الأول كان بمكة قبل الهجرة في وقت لعل الصلوات الخمس لم تكن فُرضت، ولم تحكم بنجاسة الدم وذبائح المشركين، والأمر بتجنب النجاسة متأخر؛ لأنه كان بالمدينة (¬٣).

أما الحديث الثاني فالقذر المذكور فيه لعله كان شيئاً مستقذراً ولم يكن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 760 (SanadKitab #787, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.