Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 761

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثاني طهارة ما يصلى فيه، وعليه، واستقبال القبلة
  4. المطلب الأول: اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة

نجساً، أو كان شيئاً يسيراً من طين الشوارع، وذلك معفو عنه (¬١).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث بما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديثي ابن مسعود وأبي سعيد الخدري ﵄.

ووجه الاستدلال منهما: هو أنه ﷺ رُمي عليه بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة، فلو كانت إزالة النجاسة شرطاً لصحة الصلاة لقطع الصلاة. وخلع نعليه ولم يعد الصلاة بل بنى على ما مضى من الصلاة، ولو كانت إزالة النجاسة شرطاً لأعاد الصلاة، فثبت أن إزالة النجاسة سنة وليست بشرط لصحة الصلاة (¬٢).

ويعترض عليه بما اعترض به على وجه استدلال القول السابق.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم الصواب-أن

الراجح هو أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وذلك لما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. (¬٣)، فإنه ظاهر في الثياب

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 761 (SanadKitab #787, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.