Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 765

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثاني طهارة ما يصلى فيه، وعليه، واستقبال القبلة
  4. المطلب الثاني: رش الماء على بول الكلب إذا بال في المسجد

خامساً: عن ابن عمر ﵁ قال: (كان عمر بن الخطاب ﵁ يقول وهو في المسجد بأعلى صوته: (اجتنبوا اللغو في المسجد) قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ﷺ وكنت فتى شاباً عزباً، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك) (¬١).

سادساً: عن عائشة-﵂ قالت: «أمر رسول الله ﷺ ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب» (¬٢).

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بالوجهين التاليين:

الوجه الأول: أن بعض هذه الأحاديث تدل على نجاسة الكلب، ونضح

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 765 (SanadKitab #787, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.