ذلك عن جابر بن زيد، والحسن البصري، وابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال ابن حزم (¬١).
القول الثاني: أن بول ما يؤكل لحمه طاهر.
وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (¬٢) ........................................
ومذهب المالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وقول عطاء، والنخعي، والزهري، والثوري، والليث (¬٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول بأدلة منها ما يلي:
أولاً: الأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ.
ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾. (¬٦)، والبول خبيث وكانت العرب تستخبثه (¬٧).