Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 786

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثاني طهارة ما يصلى فيه، وعليه، واستقبال القبلة
  4. المطلب الرابع: الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل

أولاً: أما أنها تصح إذا لم يكن المكان نجساً فللأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على جواز الصلاة على الأرض كلها (¬١).

ثانياً: وأما أنها تكره فيما جاء النهي عن الصلاة فيه فلما يلي:

أ- حديث عائشة وابن عباس ﵄ -عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» -يحذر ما صنعوا-) (¬٢).

ب-حديث جابر بن سمرة ﵁ وفيه: (قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» (¬٣).

ج- عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 786 (SanadKitab #787, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.