Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 788

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثاني طهارة ما يصلى فيه، وعليه، واستقبال القبلة
  4. المطلب الرابع: الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل

د- عن عبد الله بن عمر ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة (¬١) الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله» (¬٢).

وحُمل هذه الأحاديث على الكراهة دون عدم الجواز؛ جمعاً بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث الدالة على أن الأرض كلها مسجد وطهور (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 788 (SanadKitab #787, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.