قولين مشهورين:
القول الأول: أنه لا يسن الجهر بالبسملة، بل يقرؤها سراً على كل حال.
وهو قول الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وجمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم (¬٣)، وممن روي عنه عدم الجهر بها من الصحابة: أبو بكر، وعمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وعمار، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن المغفل، وعبد الله بن عباس ﵃ (¬٤).
وبه قال الحسن، والشعبي، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو عبيد، والأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية (¬٥).
القول الثاني: أنه يستحب الجهر بها في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة.