Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 832

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثالث: صفة الصلاة.
  4. المطلب الثاني: الجهر بالتسمية في الصلاة

وهو قول الشافعية (¬١)، وروي الجهر بها عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعن ابن عباس، وعبد الله بن الزبير-﵃، وعن عطاء، وطاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير. ونسبه النووي إلى أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم (¬٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم الجهر بالبسملة في الصلاة- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن أنس ﵁: «أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة ب: "الحمد

لله رب العالمين"» (¬٣).

وفي رواية عنه ﵁ قال: «صليت خلف رسول الله ﷺ، وخلف أبي بكر، وعمر، و عثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 832 (SanadKitab #787, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.