Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 850

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثالث: صفة الصلاة.
  4. المطلب الرابع: القنوت في صلاة الفجر

وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لَحْيانَ ورَعْلاً وذَكْوان وعُصيَّة عصت الله ورسوله» فأنزل الله ﷿: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ قال: (فما دعا رسول الله ﷺ بدعاء على أحد) (¬١).

فهذه الأحاديث تدل على أن النبي ﷺ قنت ثم ترك ذلك بعد ما نزلت هذه الآية فدل ذلك على نسخ القنوت؛ ولذلك لم يكن ابن عمر ﵁ يقنت بعد رسول الله ﷺ، بل كان ينكر على من كان يقنت (¬٢).

رابعاً: عن أنس بن مالك ﵁ قال: «قنت النبي ﷺ شهراً يدعو على رَعْلٍ وذَكْوان» (¬٣).

وفي رواية عنه ﵁ قال: «أن رسول الله ﷺ قنت شهراً يدعو على

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 850 (SanadKitab #787, hlm. urut 810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.