Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 851

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثالث: صفة الصلاة.
  4. المطلب الرابع: القنوت في صلاة الفجر

أحياء من أحياء العرب ثم تركه» (¬١).

خامساً: عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «قنت رسول الله ﷺ شهراً يدعو على عُصيَّة وذكوان، فلما ظهر عليهم ترك القنوت» (¬٢).

وفي رواية عنه ﵁ قال: «لم يقنت النبي ﷺ إلا شهراً، لم يقنت قبله ولا بعده» (¬٣).

فهذه الأدلة تدل كذلك على أن النبي ﷺ قنت مدة ثم تركه، فدل ذلك على نسخ القنوت؛ لأن الترك نسخ للفعل (¬٤).

واعترض على الاستدلال من هذه الأدلة: بأن المراد بهذا القنوت المذكور في هذه الأدلة، هو القنوت عند النوازل، وهو من السنن العوارض لا الرواتب، والنبي ﷺ قنته لسبب ثم تركه لزوال السبب، فقد

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 851 (SanadKitab #787, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.