ثبت عنه أنه تركه لما زال العارض، ثم عاد إليه مرة أخرى، ثم تركه لما زال العارض. فهو لم ينسخ بل مشروع عند النوازل، وليس من السنن الراتبة (¬١).
دليل من قال بأن القنوت في الفجر هو الناسخ للنهي عنه
أولاً: عن أنس بن مالك ﵁ قال: «ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا» (¬٢).
وفي رواية عنه ﵁: «أن النبي ﷺ قنت شهراً يدعو عليهم ثم تركه،