Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 873

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثالث: صفة الصلاة.
  4. المطلب السادس: القنوت بعد الركوع

بعد الركوع يسيراً» (¬١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: «أن رسول الله ﷺ قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه» (¬٢).

وفي رواية أخرى عنه ﵁: (ثم تركه بعد الركوع) (¬٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عمر وأنس ﵄-يدلان على أن النبي ﷺ قنت بعد الركوع، ثم نزول الآية وقول أنس ﵁: (ثم تركه) يدلان على نسخ تلك القنوت، فيثبت من ذلك أن القنوت بعد الركوع قد نسخ (¬٤).

وكأن هذا القول ودليله مبني على نسخ القنوت في المكتوبات، وقد سبق حقيقة ذلك وما اعترض عليه، وما هو الراجح، وذلك في المسألة قبل السابقة، وفي ذلك كفاية، لذلك فلا داعي لإعادته.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في القنوت هل هو قبل الركوع أو بعده على

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 873 (SanadKitab #787, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.