Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 875

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثالث: صفة الصلاة.
  4. المطلب السادس: القنوت بعد الركوع

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن محل القنوت قبل الركوع- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن عاصم (¬١) قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع، فقال: كذب، (إنما قنت رسول الله ﷺ بعد الركوع شهراً، أُراه كان بعث قوماً يقال لهم: القراء، زهاء سبعين رجلاً إلى قوم مشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله ﷺ عهد، فقنت رسول الله ﷺ شهراً يدعو عليهم) (¬٢).

وفي رواية: سأل رجل أنساً عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة؟ قال: (لا، بل عند فراغ من القراءة) (¬٣).

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ (أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يدعو

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 875 (SanadKitab #787, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.