Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 894

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثالث: صفة الصلاة.
  4. المطلب السابع: وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود

في رفعه ووقفه، ورجح ابن المنذر والبيهقي الوقف (¬١)، ثم روي عن نافع عن ابن عمر (أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه، ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه) (¬٢).

فتبين مما سبق أن أدلة القول الأول صريحة فيما يراد بها، إلا أن فيها ضعفاً، لكن هي بمجموعها تصلح للاحتجاج بها وتفيد أن لها أصلاً (¬٣)، ويدعمها عمل بعض الصحابة كعمر

وابن مسعود ﵃ (¬٤).

أما أدلة القول الثاني فهي أصح وأقوى إسناداً، إلا أنها يتطرق إليها من الاحتمالات ما يضعف الاستدلال بها (¬٥).

لذلك يكون العمل بالطريقتين جائزاً، وما قاله أصحاب القول الأول راجحاً.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 894 (SanadKitab #787, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.