في رفعه ووقفه، ورجح ابن المنذر والبيهقي الوقف (¬١)، ثم روي عن نافع عن ابن عمر (أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه، ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه) (¬٢).
فتبين مما سبق أن أدلة القول الأول صريحة فيما يراد بها، إلا أن فيها ضعفاً، لكن هي بمجموعها تصلح للاحتجاج بها وتفيد أن لها أصلاً (¬٣)، ويدعمها عمل بعض الصحابة كعمر
وابن مسعود ﵃ (¬٤).
أما أدلة القول الثاني فهي أصح وأقوى إسناداً، إلا أنها يتطرق إليها من الاحتمالات ما يضعف الاستدلال بها (¬٥).
لذلك يكون العمل بالطريقتين جائزاً، وما قاله أصحاب القول الأول راجحاً.
والله أعلم.
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 894 (SanadKitab #787, hlm. urut 854)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.