ذهب الخطابي (¬١)، والماوردي (¬٢) إلى أن الإقعاء (¬٣) في الصلاة منسوخ، ومنهي عنه.
والقول بالنسخ في المسألة أحد أسباب الاختلاف عند القائلين به، لكن السبب الأصلي لاختلاف الفقهاء فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيها، واختلافهم في المراد بالإقعاء (¬٤).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن عائشة-﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 895 (SanadKitab #787, hlm. urut 855)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.