أجمع أهل العلم على أن من تكلم عامداً في صلاته، وهو لا يريد إصلاح صلاته، أن صلاته فاسدة (¬١).
ولا خلاف بينهم في نسخ الكلام في الصلاة (¬٢).
لكنهم اختلفوا هل نُسخ عمد الكلام فقط أم نسخ عمده وسهوه؟
فذهب أكثر الحنفية (¬٣)، وبعض الحنابلة (¬٤): إلى نسخ الكلام مطلقاً أي سواء كان عمداً أم سهواً، قالوا: فمن تكلم فيها عمداً أم سهواً فسدت صلاته، وعليه أن يستأنفها.
وممن صرح بالنسخ: محمد بن الحسن (¬٥)، والطحاوي (¬٦)، والقاضي
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 904 (SanadKitab #787, hlm. urut 864)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.