Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 904

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الرابع: سجودا السهو، والتلاوة
  4. المطلب الأول: عمد الكلام وسهوه في الصلاة

المطلب الأول: عمد الكلام وسهوه في الصلاة

أجمع أهل العلم على أن من تكلم عامداً في صلاته، وهو لا يريد إصلاح صلاته، أن صلاته فاسدة (¬١).

ولا خلاف بينهم في نسخ الكلام في الصلاة (¬٢).

لكنهم اختلفوا هل نُسخ عمد الكلام فقط أم نسخ عمده وسهوه؟

فذهب أكثر الحنفية (¬٣)، وبعض الحنابلة (¬٤): إلى نسخ الكلام مطلقاً أي سواء كان عمداً أم سهواً، قالوا: فمن تكلم فيها عمداً أم سهواً فسدت صلاته، وعليه أن يستأنفها.

وممن صرح بالنسخ: محمد بن الحسن (¬٥)، والطحاوي (¬٦)، والقاضي

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 904 (SanadKitab #787, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.