Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 905

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الرابع: سجودا السهو، والتلاوة
  4. المطلب الأول: عمد الكلام وسهوه في الصلاة

أبو يعلى (¬١).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث أبي هريرة ﵁ الدال على عدم بطلان الصلاة بسهو الكلام ناسخ لبطلان الصلاة به في حديث ابن مسعود ﵁ دون عمده. فمن تكلم ساهياً في صلاته أو سلم ساهياً فإنه يبني على صلاته ويسجد للسهو، ولا يستأنفها.

وروي ذلك عن الإمام الشافعي (¬٢)، ............................................

والحميدي (¬٣)، وصرح به الحازمي، ونسبه إلى الإمام أحمد، وإسحاق وأكثر أهل الحجاز والشام (¬٤).

وكأنهم سلموا نسخ الكلام مطلقاً، ثم قالوا بنسخ النهي عن سهوه دون عمده.

ويتبين منه ومما يأتي من أدلة الأقوال: أن سبب اختلاف الفقهاء في المسألة أمران: القول بالنسخ، واختلاف الآثار الواردة فيها (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 905 (SanadKitab #787, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.