Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 961

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الخامس صلاة التطوع، وما يكره في الصلاة أو يفسدها
  4. المطلب الثاني: الوتر على الراحلة

كان الوتر غير التطوع فكذلك كان يصليه على الراحلة، ولم يكن يصلي المكتوبة على الراحلة وليس الوتر منها بلا خلاف

بين أهل العلم (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الوتر على الراحلة على قولين:

القول الأول: لا يصلى الوتر على الراحلة.

وهو قول الحنفية (¬٢).

القول الثاني: يجوز أن يصلي الوتر على الراحلة.

وهو قول المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥). وروي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن عباس، ﵃. وبه قال عطاء وسفيان الثوري، وإسحاق وداود (¬٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يجوز أن يصلي الوتر على الراحلة- بالأدلة التي استدل بها للقول بالنسخ.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 961 (SanadKitab #787, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.