كان الوتر غير التطوع فكذلك كان يصليه على الراحلة، ولم يكن يصلي المكتوبة على الراحلة وليس الوتر منها بلا خلاف
بين أهل العلم (¬١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الوتر على الراحلة على قولين:
القول الأول: لا يصلى الوتر على الراحلة.
وهو قول الحنفية (¬٢).
القول الثاني: يجوز أن يصلي الوتر على الراحلة.
وهو قول المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥). وروي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن عباس، ﵃. وبه قال عطاء وسفيان الثوري، وإسحاق وداود (¬٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يجوز أن يصلي الوتر على الراحلة- بالأدلة التي استدل بها للقول بالنسخ.