Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 962

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الخامس صلاة التطوع، وما يكره في الصلاة أو يفسدها
  4. المطلب الثاني: الوتر على الراحلة

ووجه الاستدلال منها: أن الوتر أمره مؤكد، فهو فوق التطوع من الصلوات، لذلك نزل ابن عمر-﵄ عن الراحلة فصلاه على الأرض.

قالوا: وما روي من أن النبي ﷺ صلى الوتر على الراحلة، فهو يحتمل أمرين:

الأول: أن يكون صلى الوتر على الراحلة لعذر.

الثاني: أن ذلك لعله كان قبل أن يحكم الوتر ويغلظ أمره، ثم أحكم بعد، ولم يرخص في تركه (¬١).

واعترض عليه: بأنه صح عن النبي ﷺ أنه كان يصلى التطوع والوتر على الراحلة في

السفر، كما ثبت ذلك عن ابن عمر-﵄، وما روي عن ابن عمر ﵄ أنه نزل عن الراحلة وصلاه على الأرض، فهو يدل على أن كلا من الأمرين جائز، وليس في الأحاديث أن النبي ﷺ صلى الوتر لعذر، فهو دعوى لا دليل عليها (¬٢).

أما دعوى أن ذلك كان قبل أن يؤكد أمر الوتر ويغلظ، فقد سبق ما يرده في الاعتراض على وجه الاستدلال على النسخ.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يجوز أن يصلي الوتر على الراحلة- بما

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 962 (SanadKitab #787, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.