Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 963

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الخامس صلاة التطوع، وما يكره في الصلاة أو يفسدها
  4. المطلب الثاني: الوتر على الراحلة

يلي:

أولاً: عن ابن عمر-﵄-قال: «كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يُومئُ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته» (¬١).

ثانياً: عن ابن عباس ﵄ «أن رسول الله ﷺ أوتر على راحلته» (¬٢).

والحديثان صريحان في جواز الوتر على الراحلة في السفر، وقد عمل به بعض الصحابة ﵃ بعد النبي ﷺ، فكان يصلي الوتر على الراحلة، منهم علي ابن أبي طالب وابن عمر ﵄ (¬٣).

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب-ما يلي:

أولاً: أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر، وذلك:

أ-لثبوت ذلك عن النبي ﷺ حيث كان يوتر على الراحلة.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 963 (SanadKitab #787, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.