Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 968

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الخامس صلاة التطوع، وما يكره في الصلاة أو يفسدها
  4. المطلب الثالث: النفخ في الصلاة

خيبر، والنفخ في الصلاة المروي

عن النبي ﷺ كان في صلاة كسوف (¬١) الشمس، وهو متأخر فقد قيل: كان كسوف الشمس سنة عشر، وقيل سنة تسع (¬٢)، وعلى كل فهو بعد فتح مكة، يؤكد ذلك أن أبا بكرة ﵁ صلى مع النبي ﷺ حين كسفت الشمس (¬٣)، وهو قد أسلم بعد فتح مكة (¬٤)، فكيف ينسخ النفخ في الصلاة بنسخ الكلام فيها، وهو متأخر عنه؟.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة على قولين:

القول الأول: أن النفخ في الصلاة إذا كان يسمع فإنه بمنزلة الكلام وهو يقطع الصلاة.

وهو مذهب الحنفية (¬٥)، وقول للإمام مالك (¬٦)، ومذهب الشافعية (¬٧)،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 968 (SanadKitab #787, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.