Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 969

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الخامس صلاة التطوع، وما يكره في الصلاة أو يفسدها
  4. المطلب الثالث: النفخ في الصلاة

والحنابلة (¬١) -إن انتظم حرفين-. وروي ذلك عن ابن عباس-﵄ وبه قال سعيد بن جبير، والثوري (¬٢).

القول الثاني: أن النفخ في الصلاة مكروه، ولا يقطع الصلاة.

وهو قول أبي يوسف من الحنفية (¬٣)، .............................................

وقول آخر للإمام مالك (¬٤)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٥)، وروي نحو ذلك عن: ابن مسعود ﵁، وعطاء، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسحاق (¬٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث زيد بن ثابت ﵁، وأثر ابن عباس وأبي هريرة ﵄.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 969 (SanadKitab #787, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.