Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 982

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الخامس صلاة التطوع، وما يكره في الصلاة أو يفسدها
  4. المطلب الخامس: حمل الصبي في الصلاة

قد قيل: إن حديث: (إن في الصلاة شغلاً) قاله ﷺ في مكة قبل الهجرة، أما حديث حمل الصبي في الصلاة فهو كان في المدينة، فهو متأخر، ولا يصح نسخ المتأخر بالمتقدم (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حمل الصبي في الصلاة على قولين:

القول الأول: أنه يجوز ذلك، وليس من العمل الكثير، ولا يبطل به الصلاة.

وهو قول الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني: أنه يجوز ذلك للضرورة، وقيل يجوز في النافلة دون الفريضة.

وهما روايتان عن الإمام مالك (¬٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي قتادة ﵁.

وقد جاء في رواية عنه ﵁ يقول: (رأيت رسول الله ﷺ يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه، فإذا سجد وضعها) (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 982 (SanadKitab #787, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.