على عدم القطع معها ما يدل على تأخرها كما سبق (¬١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في قطع الصلاة بمرور شيء أمام المصلي على ثلاثة أقوال مشهورة:
القول الأول: أن الصلاة لا يقطعها ولا يبطلها مرور شيء بين يدي المصلي سواء كان ذلك كلباً أو حماراً أو امرأة أو غير ذلك.
وهو قول جمهور الفقهاء (¬٢)، منهم: الحنفية (¬٣)، .....................................
والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥).
ورُوي ذلك عن: عثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وحذيفة، وعائشة-﵃. وبه قال ابن المسيب، وعروة، وعبيدة، والشعبي، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وداود، وابن جرير الطبري (¬٦).
القول الثاني: أن الصلاة لا يقطعها ولا يبطلها مرور شيء بين يدي