المصلي إلا الكلب الأسود البهيم (¬١).
وهو مذهب الحنابلة (¬٢)، وروي نحوه عن عائشة-﵂ ومجاهد، وهو قول إسحاق بن راهوية (¬٣).
القول الثالث: أن الصلاة يقطعها ويبطلها إذا مر بين يدي المصلي المرأة أو الحمار أو الكلب.
وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٤)، وروي نحوه عن ابن عمر، وأنس-﵄ والحسن البصري، وقال به بعض الظاهرية، منهم ابن حزم (¬٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول بأدلة منها-وهي أصحها-ما استُدل به للقول بنسخ ما يدل على قطع الصلاة بمرور الكلب، والحمار، والمرأة؛ فإنها تدل