Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1000

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الخامس صلاة التطوع، وما يكره في الصلاة أو يفسدها
  4. المطلب السادس قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة

الصلاة بشيء كان بعد قطع الصلاة ببعض الأشياء، فيكون عدم القطع ناسخاً ومتأخراً عن القطع على مقتضى هذا الحديث (¬١).

ثانياً: ولأن الأحاديث الدالة على عدم قطع الصلاة بمرور شيء أمام المصلي أخذ بمدلولها أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم (¬٢)، وهو يدل على ثبوت أصل ذلك عندهم.

ثالثاً: ولأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، وذلك بحمل الأحاديث الدالة على عدم قطع الصلاة بمرور شيء على عدم البطلان، وحمل الأحاديث الدالة على القطع على نقص الخشوع، كما نقل ذلك عن الإمام الشافعي وغيره (¬٣).

أما ادعاء نسخ الأحاديث الدالة على عدم قطع الصلاة بشيء، فلا وجه له، ولا يوجد ما يدل على تأخرها على ما يخالفها، كما سبق بيانه.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1000 (SanadKitab #787, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.