بالنسخ.
ب-ولأن فيه تشبيه بعبادة غير الله (¬١).
هذا والقول بنسخ الصلاة إلى ما فيه صورة، يصح لو كان صلاة النبي ﷺ إلى ما فيه صورة عن قصد وإباحة، وإلا فيصح الاستدلال من حديث عائشة-﵂-على النهي عن الصلاة إلى ما فيه صورة، ولا يصح الاستدلال منه على الإباحة ثم نسخ ذلك. …
والله أعلم.