فجعلته إلى سهوة في البيت، فكان رسول الله ﷺ يصلي إليه، ثم قال: «يا عائشة أخريه عني» فنزعته فجعلته وسائد (¬١).
والحديث يدل أن النبي ﷺ صلى إلى جهة ذلك الثوب، وكان فيه تصاوير، ثم أمر بتأخيره وإزالته، فدل ذلك على النهي من ذلك، وعلى نسخ الصلاة إلى جهة فيها صورة (¬٢).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى نهي الصلاة إلى ما فيه صور، وعلى كراهة ذلك.
منهم الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).
وذلك:
أ-لحديث عائشة ﵂-الذي سبق ذكره في دليل القول
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1008 (SanadKitab #787, hlm. urut 968)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.