المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة
ذهب بعض أهل العلم إلى أن فرضية صلاة الجماعة كانت في أول الإسلام، ثم نسخ. حكاه القاضي عياض (¬١) وقواه ابن حجر (¬٢).
وتبين منه أن القول به أحد أسباب الاختلاف، لكن السبب الأصلي لاختلاف الفقهاء في المسألة هو اختلاف الآثار الواردة فيها (¬٣).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن عبد الله بن عمر-﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «صلاة الجماعة تفضُل صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة» (¬٤).