Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1012

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة

وفي رواية عنه ﵁ عن النبي ﷺ قال: «صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعاً وعشرين» (¬١).

ثانياً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول: «صلاة الجماعة تفضُل صلاة الفذِّ بخمس وعشرين درجة» (¬٢).

ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: «صلاة الرجل في الجماعة تضَعَّفُ على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضِعفاً، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خَطْوةً إلا رفعت له بها درجة وحُطّ عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صلِّ عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة» (¬٣).

وفي رواية عنه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1012 (SanadKitab #787, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.