Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1016

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة

ثم نسخ بنسخ الوعيد المذكور في حقهم (¬١).

واعترض عليه: بأنه لا يلزم من نسخ التعذيب بالنار نسخ وجوب الجماعة؛ لوجود أدلة أخرى تدل على الوجوب.

ثالثاً: إن حديث أبي هريرة ﵁ الأخير فيه أن النبي ﷺ لم يرخص للأعمى في التخلف عن الجماعة، وقد انعقد الإجماع على سقوط حضور الجماعة عن ذوي الأعذار، والأعمى من جملتهم، ويدل عليه كذلك حديث عتبان بن مالك ﵁، فدل ذلك أن التشديد في التخلف عن الجماعة كان أولاً، ثم نُسخ ذلك وخُفف فيه (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال:

القول الأول: أنها سنة مؤكدة.

وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، ووجه عند الشافعية (¬٥)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1016 (SanadKitab #787, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.