القول الثاني: أنها فرض كفاية.
وهو الصحيح من مذهب الشافعية (¬١).
القول الثالث: أنها واجبة، ولكنها ليست شرطًا لصحة الصلاة.
وهو مذهب الحنابلة (¬٢)، واختيار جماعة من الحنفية (¬٣)، وقول ابن المنذر، وابن خزيمة من الشافعية (¬٤).
وروي نحوه عن ابن مسعود، وأبي موسى-﵄. وبه قال عطاء، والأوزاعي وأبو ثور (¬٥).
القول الرابع: أن الجماعة فرض عين، وشرط لصحة الصلاة.
وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٦)، وقول داود وأهل الظاهر (¬٧).