Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1017

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة

القول الثاني: أنها فرض كفاية.

وهو الصحيح من مذهب الشافعية (¬١).

القول الثالث: أنها واجبة، ولكنها ليست شرطًا لصحة الصلاة.

وهو مذهب الحنابلة (¬٢)، واختيار جماعة من الحنفية (¬٣)، وقول ابن المنذر، وابن خزيمة من الشافعية (¬٤).

وروي نحوه عن ابن مسعود، وأبي موسى-﵄. وبه قال عطاء، والأوزاعي وأبو ثور (¬٥).

القول الرابع: أن الجماعة فرض عين، وشرط لصحة الصلاة.

وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٦)، وقول داود وأهل الظاهر (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1017 (SanadKitab #787, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.