Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1021

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة

فهي واجبة ولكن ليست بشرط لصحة الصلاة (¬١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنها فرض كفاية- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ، والتي فيها بيان أفضلية صلاة الجماعة على صلاة الفذ؛ حيث إنها تدل على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين؛ لأن المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين (¬٢).

ثانياً: عن أبي الدرداء ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاةُ إلا استحوذ (¬٣) عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب

القاصية (¬٤) (¬٥).

فهذا يدل على وجوبها، لكن صرفه عن الوجوب العيني الأحاديث التي

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1021 (SanadKitab #787, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.