Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 115

  1. كتاب البيوع
  2. باب: الخيار وقبض المبيع والإقالة

وكثير قال ابن عدي: لا بأس به. اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١١٢): وأما حديث عمرو بن عوف، فأخرجه الترمذي، وابن ماجه في الأحكام، عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: الصلح جائز إلى آخره سواء، زاد الترمذي: والمسلون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا، انتهى. وقال: حديث صحيح، انتهى. ورواه بتمامه الحاكم أيضا في المستدرك، وسكت عنه، وقال الذهبي: هو حديث واه. اهـ.

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢٤٢٤): قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.

ثم قال: في إسناده كثير بن زيد، أبو محمد مولى الأسلميين، عن الوليد ابن رباح. فلم يتبين من هذا مذهبه فيه، وينبغي أن يقال فيه: حسن، لما بكثير بن زيد من الضعف، وإن كان صدوقا، وقد فرع القول فيه وفي الشروط من كتاب البيوع، وعلى ذلك أحال. اهـ.

وقال الألباني في صحيح الجامع (٣٨٦٢): صحيح. وانظر: الإرواء (٥/ ١٤٣)، وصحيح ابن ماجه (١٩٠٥).

* * *

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 115 (SanadKitab #798, hlm. urut 2043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.