Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 116

  1. كتاب البيوع
  2. باب: الخيار وقبض المبيع والإقالة

(٦٩٠) قوله ﷺ: من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. رواه مسلم.

رواه مسلم (١٥٤٣) (٨٠)، والنسائي في المجتبي ٧/ ٢٩٧، وفي الكبرى (٤٩٩١)، وابن ماجه (٢٢١١)، والحميدي (٦١٣)، وابن أبي شيبة ٧/ ١١٢، وابن الجارود في المنتقى (٦٢٨) (٦٢٩)، وأبو يعلى (٥٤٢٧)، و (٥٤٧٩)، وابن حبان (٤٩٢٣)، والبيهقي في السنن ٥/ ٣٢٤، والبغوي في شرح السنة (٢٠٨٥) من طريق سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع

وروى النسائي، في الكبرى (٤٩٦٤)، وأحمد ٣/ ٣٠٩ (١٤٣٧٦) كلاهما من طريق سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر (ح)، وعن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: من باع عبدا، وله مال، فله ماله، وعليه دينه، إلا أن يشترط المبتاع.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٥١٥): رواه أحمد وفيه سليمان بن موسى الدمشقي وهو ثقة وفيه كلام. اهـ.

ولما ذكر الألباني رواية ابن عمر في الإرواء (١٣١٤) قال: صحيح. وهو من حديث عبدالله بن عمر ﵄ وله عنه طرق .... وللحديث شاهد يرويه سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر وعن عطاء، عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: فذكره.

وأخرجه أحمد ٣/ ٣٠١ (١٤٢٦٣)، وأبو داود (٣٤٣٥) كلاهما من

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 116 (SanadKitab #798, hlm. urut 2044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.