Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 117

  1. كتاب البيوع
  2. باب: الخيار وقبض المبيع والإقالة

طريق سفيان الثوري، حدثني سلمة بن كهيل، حدثني من سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله ﷺ: من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.

ورواه عن سفيان الثوري كل من وكيع، وعبدالرحمن، ويحيى.

قال البيهقي في سننه (٥/ ٣٢٦): وكذلك رواه يحيى القطان وغيره، عن سفيان وهو مرسل حسن. اهـ.

وقال الألباني كما في صحيح وضعيف أبي داود (٣٤٣٥): صحيح، الإرواء (٥/ ١٥٨).

وأخرجه أبو داود (٣٩٦٢)، وابن ماجه (٢٥٢٩)، والنسائي في الكبرى (٤٩٦٢) كلهم من طريق عبيدالله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له.

ورواه عن عبيد الله بن أبي جعفر كل من عبد الله بن لهيعة، والليث بن سعد.

وأخرجه النسائي في الكبرى (٤٩٦١) قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن الحكم، عن أشهب. قال: أخبرنيه الليث، عن عبيدالله بن أبي جعفر، عن ناقع، عن ابن عمر، فذكره. ليس فيه: (بكير بن الأشج).

قال البيهقي في سننه (٥/ ٣٢٥): هذا بخلاف رواية الجماعة، عن نافع فقد رواه الحفاظ، عن نافع، عن بن عمر، عن عمر كما تقدم ورواه جماعة، عن نافع، عن بن عمر، عن النبي ﷺ كما رواه سالم، عن أبيه. اهـ.

وتعقبه ابن الجوزي في تهذيب السنن (٢/ ١٤٠) فقال: وليس هذا بخلاف

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 117 (SanadKitab #798, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.