Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 100

  1. كتاب النكاح
  2. باب: الخلع
  3. فصل

أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم فأخذ ماله وخلى سبيلها ورجال إسناده ثقات .. أ. هـ.

وقال في الدراية ٢/ ٧٥: فأمره أن يأخذ منها حديقة ولا يزداد وأصله في البخاري بدون الزيادة .. أ. هـ.

قال الشيخ الألباني: صحيح. اهـ. وصحح الحديث في الإرواء (٢٠٣٧).

وأصل الحديث عند البخاري وغيره بدون قوله ولا يزداد: أخرجه البخاري ٦/ ١٧٠ - الطلاق- باب الخلع وكيف الطلاق فيه، والنسائي ٦/ ١٦٩ - الطلاق- ٣٤٦٣، وابن الجارود (٧٥٠)، والدارقطني ٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥ - النكاح- باب المهر، والبغوي في شرح السنة ٩/ ١٩٣ - ١٩٤ - الطلاق- (٢٣٤٩).

* * *

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 100 (SanadKitab #798, hlm. urut 2672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.