Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 101

  1. كتاب النكاح
  2. باب: الخلع
  3. فصل

فصل

(٨٩٩) حديث: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. رواه ابن ماجه والدارقطني.

أخرجه ابن ماجه (٢٠٨١) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يحيى ابن عبدالله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أتى النبي ﷺ رجل فقال يا رسول الله إن سيدى زوجنى أمته وهو يريد أن يفرق بينى وبينها. قال فصعد رسول الله ﷺ المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.

قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٦٥): وابن لهيعة ضعيف. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ١٣٨): رواه ابن ماجه في سننه، وعلته: ابن لهيعة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤): وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف وله طريق أخرى عند الطبراني في الكبير، وفيه يحيى الحماني، ورواه ابن عدي والدارقطني من حديث وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف وله طريق أخرى عند الطبراني في الكبير، وفيه يحيى الحماني، ورواه ابن عدي والدارقطني من حديث عصمة بن مالك، وإسناده ضعيف. اهـ.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٣١): هذا إسناد ضعيف،

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 101 (SanadKitab #798, hlm. urut 2673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.