Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 142

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

عمران بن حصين؛ أن امرأة من المسلمين أسرها العدو، وقد كانوا أصابوا قبل ذلك ناقة لرسول الله ﷺ، قال: فرأت من القوم غفلة، قال: فركبت ناقة رسول الله ﷺ، ثم جعلت عليها أن تنحرها، قال: فقدمت المدينة، فأرادت أن تنحر ناقة رسول الله ﷺ، فمنعت من ذلك، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: بئسما جزيتيها، قال: ثم قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله، ﵎.

قال الألباني في صحيح النسائي (٣٨٤٩): صحيح .. اهـ.

وأخرجه أحمد ٤/ ٤٣٩ (٢٠١٨٧)، وفي ٤/ ٤٤٣ (٢٠٢٢٧)، والنسائي ٧/ ٢٩ كلاهما من طريق محمد بن الزبير الحنظلي، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله ﷺ: لا نذر في معصية، ولا غضب، وكفارته كفارة يمين. قال الألباني في ضعيف النسائي (٣٨٤٧): ضعيف .. اهـ.

وروى أبو داود (٣٣١٣)، وعنه البيهقي ١٠/ ٨٣، والطبراني في الكبير ٢/ رقم (١٣٤١) عن الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة الجرمي، حدثني ثابت بن الضحاك ﵁ قال: نذر رجل على عهد رسول الله ﷺ أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله ﷺ فسأله. فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطعية رحم، ولا. فيما لا يملك ابن أدم.

قلت: إسناده صحيح. ورجاله رجال الشيخين. وقد صححه الحافظ ابن حجر في البلوغ وأيضا في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٨، وقال النووي في المجموع ٨/ ٤٦٧: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 142 (SanadKitab #798, hlm. urut 2714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.